ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥١٨ - الحديث ٥
[الحديث ٤]
٤رَوَى ذَلِكَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ وَ غُلَامٍ اشْتَرَكَا فِي قَتْلِ رَجُلٍ فَقَتَلَاهُ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ اقْتُصَّ مِنْهُ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَلَغَ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ قُضِيَ بِالدِّيَةِ.
[الحديث ٥]
٥مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ امْرَأَتَيْنِ قَتَلَتَا رَجُلًا عَمْداً قَالَ تُقْتَلَانِ بِهِ مَا يَخْتَلِفُ فِيهِ أَحَدٌ
نصف الدية من الغلام. و أما قوله عليه السلام" و يرد على أولياء الغلام خمسة آلاف
درهم" فهو موافق للمشهور، و يرد مذهب المفيد حيث ذهب إلى أن المردود على
تقدير قتلهما يقسم أثلاثا: ثلثه لأولياء المرأة، و ثلثاه لأولياء الرجل. الحديث الرابع:
و قد مضى بعينه قبل ذلك [١].
الحديث الخامس: مجهول.
قوله عليه السلام: يقتلان به عليه الفتوى. و لعل قوله" ما يختلف فيه أحد" كلام الإمام عليه السلام، و يحتمل الراوي، أي: العامة أيضا يوافقونا فيه.
[١]تقدم برقم: ٥١ من باب ضمان النفوس.